الشيخ السبحاني
24
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
وهاتان الروايتان مع تعارضهما في تعيين حدّ الميل لا يعتد بهما . وما نقلناه من المعاجم هو الظاهر من روايات الباب . المسافة الشرعية في لسان الأدلّة إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّ المسافة الشرعية الواردة في النصوص عبارة عن الأُمور التالية : 1 . ثمانية فراسخ . 2 . البريدان . 24 . 3 ميلًا . 4 . مسيرة يوم أو بياض يوم . ومرجع الجميع واحد ، فهذه العناوين مختلفة مفهوماً متحدة مصداقاً . والروايات تارة تقتصر بذكر واحد منها ، وأُخرى تثنّي وتجمع بين العنوانين ، وثالثة تثلّث وتذكر ثلاثة منها ، وإليك نماذج من كلّ واحدة . أمّا القسم الأوّل : أي ما يعتمد على عنوان واحد ، وهو : إمّا ثمانية فراسخ فرواها الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السَّلام في كتابه إلى المأمون : « والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت » . « 1 » أو البريدان ويدل عليهما صحيح عاصم ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « خرج رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى ذي خُشب فقصّر وأفطر » قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : « بريدان » . « 2 »
--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .